• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل تسليم المأجور ملحقاته وما أعد لاستعماله على وجه دائم عند تقدير قيمته

في عقود الإيجار، يمتدّ التسليم إلى ملحقات المأجور وما أُعدّ بصفة دائمة لاستعماله، متى دلّت طبيعة الشيء أو العرف أو قصد المتعاقدين على تبعيته، فتُحتسب هذه العناصر ضمن قيمة المأجور.

نص الاجتهاد

ان التسليم بالنسبة للمأجور يشمل ملحقاته وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقا لما تقتضي به طبيعة الاشياء وعرف البلد وقصد المتعاقدين مما يوجب ادخالها في تقدير قيمة المأجور