في عقود الإيجار، يمتدّ التسليم إلى ملحقات المأجور وما أُعدّ بصفة دائمة لاستعماله، متى دلّت طبيعة الشيء أو العرف أو قصد المتعاقدين على تبعيته، فتُحتسب هذه العناصر ضمن قيمة المأجور.
ان التسليم بالنسبة للمأجور يشمل ملحقاته وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقا لما تقتضي به طبيعة الاشياء وعرف البلد وقصد المتعاقدين مما يوجب ادخالها في تقدير قيمة المأجور