• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل أجر أيام الإجازة إلا بعد إتمام سنة كاملة في الخدمة

استحقاق أجر أيام الإجازة مشروط بإتمام العامل سنة كاملة في الخدمة، ولا ينشأ الالتزام بدفعه قبل تحقق هذا الشرط الزمني.

نص الاجتهاد

ان المادة 58 من قانون العمل 91 لا تلزم صاحب العمل باعطاء العامل اجر أيام الاجازة الا بعد ان يمضي في خدمته سنة كاملة