استحقاق أجر أيام الإجازة مشروط بإتمام العامل سنة كاملة في الخدمة، ولا ينشأ الالتزام بدفعه قبل تحقق هذا الشرط الزمني.
ان المادة 58 من قانون العمل 91 لا تلزم صاحب العمل باعطاء العامل اجر أيام الاجازة الا بعد ان يمضي في خدمته سنة كاملة