إذا نصّ قانون الأحوال الشخصية على تعيين حكمين عند تعذّر الصلح، فإن سلطة اختيار الحكمين وتعيينهما تعود للقاضي مباشرة، ولا يشترط رضا الزوجين أو أحدهما على ذلك.
ان انتخاب المحكمين وتعيينهما عائد الى القاضي ولايتوقف على رضاء الطرفين او عدمه . المناقشة: لما كانت المادة 112 احوال صرحت في البند الثالث منها بانه اذا لم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وكان هذا النص صريحا بأن حق انتخاب الحكمين وتعيينهما انما هو عائد الى القاضي مباشرة ولا يتوقف على رضاء الطرفين او عدم رضائهما . كان الدليل الذي بني عليه قرار وقف الدعوى لا يصلح مستندا وبالتالي قرار وقف الخصومة مخالفا للاصول