• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان خلع النافذة وسرقة الأموال بعد القائها الى الخارج يعتبر من نوع الجناية

إذا وقع الاستيلاء على الأموال بعد خلع النافذة وإخراجها إلى الخارج، فإن الفعل يكيَّف بوصف الجناية بحسب طبيعته ووسيلة ارتكابه.

نص الاجتهاد

ان خلع النافذة وسرقة الأموال بعد القائها الى الخارج يعتبر من نوع الجناية .