إذا وقع الاستيلاء على الأموال بعد خلع النافذة وإخراجها إلى الخارج، فإن الفعل يكيَّف بوصف الجناية بحسب طبيعته ووسيلة ارتكابه.
ان خلع النافذة وسرقة الأموال بعد القائها الى الخارج يعتبر من نوع الجناية .