• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن رد المحكمة يوحي بأن المحكمة ترجح لديها بحسب قناعتها أن دخول الطاعن إلى دار المشتكي وقع نتيجة فتح باب الدار له من قبل الخادمة أمينة وهي

الإذن الظاهر الصادر من خادم الدار قد يُنتج لدى الزائر اعتقاداً مشروعاً بجواز الدخول، فلا تقوم المسؤولية لمجرد أن أهل الدار لم يوافقوا أو لم يعلموا، ما لم يثبت أن الدخول كان بغير حق أو مع العلم بعدم الإذن.

نص الاجتهاد

إن رد المحكمة يوحي بأن المحكمة ترجح لديها بحسب قناعتها أن دخول الطاعن إلى دار المشتكي وقع نتيجة فتح باب الدار له من قبل الخادمة أمينة وهي الشاهدة الأساسية في هذه الدعوى. وكان جنوح المحكمة بعد ذلك إلى أن عدم وجود الصداقة بينة وبين صاحب الدار وإلى أن أهل الدار لا يوافقون على استقباله لها يجعل دخوله إليها غير مشروع لا يستند إلى ما يؤيده سيما وقد أسقط الشاكي حقه عنه، كما أن جنوحها لإدانته بداعي أنه ليس للخادمة أن تستقبل أحداً بدار مخدومها لأن إرادتها محصورة في حدود عملها وتابعيتها وإن كان صحيحاً بالنسبة إلى الخادمة غير أنه لا يتلاءم مع ما رمى إليه المشترع بالنسبة لأصحاب الدار الذين قد لا يعلمون قصد الزائر ولا بالنسبة للزائرين الذين لا يجدون مانعاً من الدخول عندما يسمح لهم الخدم بالدخول لدار مخدوميهم.