العبرة في التكييف ليست بصورة النتيجة فقط، بل باتجاه إرادة الفاعل؛ فإذا انصبّ فعله على إحداث القتل عن قصد، انطبق وصف القتل القصدي، ولا يُصار إلى وصف القتل بالتسبب إلا عند انتفاء القصد المباشر إلى إحداث الموت.
إن وجود فكرة القتل في عمل يرمي إلى إحداث القتل هو عين القتل قصداً المنصوص عنه في المادة 533 ولا ينطبق على المادة 536 منه المتعلقة بالقتل الواقع بطريقة التسبب