لا تُطبَّق الأسباب المخففة، سواء كانت قانونية أم تقديرية، ولا وقف التنفيذ إلا على العقوبات، ولا يمتد ذلك إلى تدابير الإصلاح لأنها ليست عقوبة.
الأسباب المخففة ووقف التنفيذ لا يطبقان على تدابير الإصلاح المناقشة: إن المواد 168 و244 و662 من قانون العقوبات إنما ينحصر أعمالها بالعقوبات المحكوم بها بحسب صراحة نصوصها وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن التدابير الإصلاحية لا تعتبر من جملة العقوبات فلا مجال إذن لاستعمال التخفيض القانوني أو التقديري أو وقف التنفيذ بشأنها.