الاستملاك المقرر لخدمة مشروع زراعي يُعد من المشاريع العمرانية والاقتصادية الكبرى لا يجيز اقتطاع ربع العقار المستملك مجاناً.
ان وقوع الاستملاك تأمينا لحاجة المشاريع الزراعية التي تعتبر من المشاريع العمرانية والاقتصادية الكبرى يحول دون الاستفادة من اقتطاع ما يعادل ربع العقار المستملك مجانا .