إذا كان النزاع منصبّاً على التعويض المستحق عن الاستملاك فإن الفصل فيه يعود إلى القضاء العادي، ولا يصحّ إهدار جزء من العقار أو اقتطاعه مجاناً لمجرد أن الاستملاك يراد به الاستثمار.
النزاع على التعويض المستحق نتيجة الاستملاك من اختصاص القضاء العادي الاستملاك لأغراض استثماريه لا يبيح اقتطاع ربع العقارات مجاناً.