• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع المتعلق بالتعويض عن الاستملاك وعدم جواز اقتطاع جزء من العقارات مجاناً للاستثمار

إذا كان النزاع منصبّاً على التعويض المستحق عن الاستملاك فإن الفصل فيه يعود إلى القضاء العادي، ولا يصحّ إهدار جزء من العقار أو اقتطاعه مجاناً لمجرد أن الاستملاك يراد به الاستثمار.

نص الاجتهاد

النزاع على التعويض المستحق نتيجة الاستملاك من اختصاص القضاء العادي الاستملاك لأغراض استثماريه لا يبيح اقتطاع ربع العقارات مجاناً.