• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز الإفراج عن محتجزين قبل إحالة الأوراق للنيابة

تتحدد سلطة النيابة العامة في إجراءات التحقيق السابقة للإحالة؛ فلا يملك قاضي النيابة أن يأمر بالإفراج عن شخص يجري التحقيق معه لدى الشرطة قبل وصول الأوراق إليه، إلا إذا قرر استلام التحقيق مباشرة قبل الإحالة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم/مادة 46/ بلاغ وزارة العدل رقم 17 لعام 1964 : نمي الينا أن بعض قضاة النيابة العامة يلجأ إلى الاتصال برجال الشرطة القائمين بالتحقيق في قضية من القضايا ويطلب منهم الافراج عن الشخص الذي يجري معه التحقيق على أن يقدم موجوداً مع الأوراق إلى النيابة العامة عند الانتهاء من التحقيق. وبما أن هذا الأمر غير جائز قانوناً ما دامت الأوراق لم تحل إلى النيابة العامة. لذلك نلفت انتباه السادة قضاة النيابة العامة إلى هذه الناحية وعدم طلب الافراج عن أحد ممن يجري التحقيق معه من قبل رجال الشرطة إلا إذا شاؤوا استلام التحقيق بأنسهم قبل احالة الأوراق اليهم. ولهم بعد ذلك تفويض رجال الشرطة بمتابعة التحقيق. دمشق في 5 / 5 / 1964 وزير العدل