إذا كانت الزوائد من العقار المستملك قد آلت إلى البلدية، فلها أن تتصرف بها بالبيع أو غيره، ولا يجوز للمستأجر أن يطالب بتعويض عن ضررٍ يدعيه من هذا البيع ما دام القانون قد حدد له التعويض المستحق على وجه الحصر.
ان للبلدية الحق بالتصرف بالزوائد من العقار المستملك بما في ذلك البيع وعليه لايحق للمستأجر المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي يدعي لحوقها به نتيجة هذا البيع علاوة على التعويض المحدد له في القانون .