• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للبدية الحق في التصرف بزائد العقار المستملك بما في ذلك بيعه ولا يحق للمستأجر المطالبة بتعويض إضافي عن الأضرار الناشئة عن ذلك

إذا كانت الزوائد من العقار المستملك قد آلت إلى البلدية، فلها أن تتصرف بها بالبيع أو غيره، ولا يجوز للمستأجر أن يطالب بتعويض عن ضررٍ يدعيه من هذا البيع ما دام القانون قد حدد له التعويض المستحق على وجه الحصر.

نص الاجتهاد

ان للبلدية الحق بالتصرف بالزوائد من العقار المستملك بما في ذلك البيع وعليه لايحق للمستأجر المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي يدعي لحوقها به نتيجة هذا البيع علاوة على التعويض المحدد له في القانون .