• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مدة التقادم في دعوى بطلان تصرفات المفلس من تاريخ شهر الإفلاس

يُعدّ يوم شهر الإفلاس هو المبدأ الذي تبدأ منه مدة التقادم الخاصة بدعاوى بطلان تصرفات المفلس، والبالغة ثمانية عشر شهراً.

نص الاجتهاد

ان يوم شهر الإفلاس هو مبدأ لسريان التقادم 18 شهرا في دعاوى بطلان تصرفات المفلس .