يُعدّ يوم شهر الإفلاس هو المبدأ الذي تبدأ منه مدة التقادم الخاصة بدعاوى بطلان تصرفات المفلس، والبالغة ثمانية عشر شهراً.
ان يوم شهر الإفلاس هو مبدأ لسريان التقادم 18 شهرا في دعاوى بطلان تصرفات المفلس .