• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء شركة المحاصة بانتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله يترتب عليه سريان التقادم من تاريخ كل تصرف ولا يعد قيامها مانعاً أدبياً يوقفه

إذا انقضت شركة المحاصة بانتهاء الغرض الذي أُنشئت لتحقيقه، فإن التقادم يسري على الحقوق الناشئة عن كل صفقة من تاريخ التصرف فيها، ولا يصلح مجرد كون الخصوم من الشركاء المؤسسين لاعتبار مانع أدبي يوقف التقادم.

نص الاجتهاد

ان شركة المحاصة تنقضي بانتهاء العمل الذي أنشئت من اجله وتنحل الرابطة الحقوقية بين الشركاء ويتقدم كل منهم بنتيجة اعماله الى شركائه مما يجعل التقادم ساريا عقب التصرف في كل صفقة ولا يوقفه كون الطرفين من الأعضاء المؤسسين في الشركة بحجة ان ذلك يشكل مانعا ادبيا .