اختصاص المحكمة العسكرية في نظر الجناية مشروط بصدور قرار اتهام، ولا يجوز لها أن تتصدى للفصل في الدعوى الجنائية قبل تحقق هذا الإجراء.
ليس للمحكمة العسكرية أن تقضي في الجناية قبل صدور قرار اتهام. المناقشة: ان للمحكمة العسكرية صفتين صفة جنائية واخرى جنحية وحينما يحال اليها اظناء بالجنحة وترى أن جرمهم جنائي الوصف لا يسعها أن تقضي بدعواهم قبل صدور قرار اتهام بحقهم