• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء الشخصي لا يطعن بقرار منع المحاكمة إذا كان النزاع ذا طبيعة مدنية

قرار منع المحاكمة في التحقيق الابتدائي لا يكون قابلاً للطعن من المدعي الشخصي إذا كان الخلاف الذي بُني عليه ذا طابع مدني.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – منع محاكمه – خلاف مدني منع الحاكمه لاعتبار الخلاف مدنياً لا يقبل الطعن فيه من المدعي الشخصي. قرار رقم (جنا347ق335ت 6/5/1964).