قرار منع المحاكمة في التحقيق الابتدائي لا يكون قابلاً للطعن من المدعي الشخصي إذا كان الخلاف الذي بُني عليه ذا طابع مدني.
تحقيق ابتدائي – منع محاكمه – خلاف مدني منع الحاكمه لاعتبار الخلاف مدنياً لا يقبل الطعن فيه من المدعي الشخصي. قرار رقم (جنا347ق335ت 6/5/1964).