• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تدخل الإصلاحات التي يجريها المستأجر في العقار في قيمته عند التخمين

لا تدخل التحسينات أو الإصلاحات التي يُجريها المستأجر في العقار ضمن قيمة العقار عند تخمينه، ما لم يرد نص خاص يوجب خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

الإصلاحات التي يجريها المستأجر في العقار لا تدخل في قيمته عند التخمين