صلاحية المسكن الشرعي للإقامة تتحقق بتوفره على المفروشات والتهيئة المعيشية، فإذا خلا منها انتفت صلاحيته، ولا يلتزم الزوجة بتأثيثه لأن ذلك من واجبات الزوج.
يجب أن يكون المسكن قابلا لإقامة الزوجة فيه وإذا ما خلا المسكن من المفروشات لا يصبح قابلا للإقامة فيه. لا تلزم الزوجة بفرش المسكن الشرعي وتأثيثه إن ذلك يقع على عاتق الزوج. المناقشة: لما كان وكيل الطاعنة أثار أمام قاضي الموضوع أن المفروشات الموجودة في المسكن الجاري الكشف عليه هي ملك موكلته وهي صادقة بيمينها في هذا الادعاء وبذلك يمسي المسكن غير شرعي.وكان القاضي لم يناقش هذا الدفع مناقشة صحيحة ذلك أن المسكن يجب أن يكون قابلاً لإقامة الزوجية فيه على ما ذكرته المادة 188 لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال وإذا ما خلا المسكن من المفروشات لا يصبح قابلاً للإقامة فيه. وكانت الزوجة لا تلزم بفرش المسكن الزوجي وتأثيثه. وإن ذلك يقع على عاتق الزوج كان ما أدلت به في السبب الأخير وارداً على الحكم الذي جاء سابقاً أوانه.