الطعن في قرار منع المحاكمة من المدعي لا يُقبل إلا إذا انطوى القرار على عدم الاختصاص، أو رد الدعوى، أو إغفال الفصل في سبب من أسباب الادعاء؛ وما عدا ذلك، ومنها اعتبار الواقعة خلافاً مدنياً، لا ينهض سبباً للطعن.
ان قرار قاضي الإحالة بمنع المحاكمة لايقبل الطعن الا اذا قضى بعدم الاختصاص او برد الدعوى او اذا ذهل القاضي عن الفصل في احد أسباب الادعاء وليس منها اعتبار الخلاف مدنيا . المناقشة: أن القرار المطعون فيه انما بني على أن واقعة الدعوى تشكل خلافا مدنيا بين الطرفين وليس جرم جزائي ومؤدى ذلك أنه لم يستند . الى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لاسباب قانونية تقبل المناقشة أمام محكمة النقض کشمولها بالعفو أو بالتقادم أو ما شابه ذلك ولم يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء ولذلك فان الاسباب الثلاثة الواردة في القانون والتي تجيز للمدعي تقديم الطعن في قرار منع المحاكمة غير متوفرة في هذه القضية