• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حماية المستأجر الموظف من التخلية تقتصر على من يشغل المأجور فعلاً ولا تمتد إلى من تركه ولو استمر بدفع الأجرة

الحماية القانونية المقررة للمستأجر الموظف من التخلية تُشترط فيها الإقامة الفعلية في المأجور، ولا يكفي مجرد استمرار دفع الأجرة بعد تركه. كما أن إدخال الغير في الدعوى يبقى خاضعاً لتقدير المحكمة، ولها رفضه عند معارضة المدعي الذي يملك أصلًا حق تحديد خصومه.

نص الاجتهاد

ان حماية المستأجر الموظف من التخلية لاتهدف الا الساكن فعلا في المأجور ولا يستفيد منها من ترك المأجور ولو استمر في دفع الأجور لئن كان يحق للمدعى عليه طلب ادخال اشخاص ثالثين في الدعوى من اجل الرجوع عليهم او تشميلهم بالحكم فإن من حق المحكمة رفض هذا الطلب عند حصول معارضة من المدعي الذي يستقل بتحديد من يريد اختصامهم