• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الإحالة القطعية سند للملكية ولا يبطلها دفع الدين بعد صدورها

إذا صدر قرار الإحالة القطعية وفق الأصول فإنه يرتب أثره كسند ملكية للمحال عليه، ولا يبطله سداد الدين بعد صدوره، لأن الطعن فيه لا يكون إلا في الحدود والأسباب التي يحددها القانون.

نص الاجتهاد

إن الاحالة القطعية سند للملكية لمن جرت لاسمه ودفع بدل الدين بعدها لا يبطلها المناقشة: حيث أن قرار الاحالة القطعية هو سند للملكية لمن جرت الاحالة القطعية عليه ولاسمه عملاً بالمادة 426 أصول المحاكمات وهو قبول يتم به العقد بين دائرة التنفيذ التي حلت محل المالك وبين المشتري الذي رسا عليه المزاد عملاً بأحكام المادة 100 من القانون المدني نقض 24/4/1963 لعام 1963).ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة وبتت في هذا الموضوع بقرارها المؤرخ في 11/4/1964 برقم 45/46 الذي تضمن أنه ليس لرئيس التنفيذ ابطال مفعول الاحالة القطعية بعد أن قررها.وحيث ان دفع بدل الدين بعد تقرير الاحالة القطعية لا يغير من طبيعة الإجراءات التي تمت ولا يبطل هذه الاحالة لأن حالات الطعن بها جاءت حصراً في المادة 429 من قانون الأصول وليس من بينها تسديد الدين بعد صدور الاحالة القطعية.وحيث أنه لا تعارض بين ما نصت عليه المادة 825 من القانون المدني من أن الحقوق العينية لا تكتسب إلا بالتسجيل وبين ما نصت عليه المادة 426 من قانون الأصول من أن قرار الاحالة القطعية يعتبر سنداً للملكية باعتبار أن سند الملكية هذا يخول حامله الحق في التسجيل.ومن حيث أن الدائن الذي يحمل سنداً بالملكية استناداً للبيع الجاري عن طريق دائرة التنفيذ لا يطلب تسجيل العقار على اسمه بوصفه دائناً إنما يستمد حقه من طلب التسجيل باعتباره مزوراً تقرير إحالة العقار احالة قطعية على اسمه. وحيث أن ما أثير في الاسباب الاستئنافية غير وارد. لذلك تقرر بالاتفاق تصديق القرار المستأنف.