الحماية من الإخلاء في دعاوى المأجور لا تُمنح إلا لمن يثبت أنه المستأجر الساكن فعلاً بالمأجور؛ فإذا تركه واستأجر مسكناً آخر وانقطعت علاقته الفعلية به، جاز للمالك طلب تخليته ولو استمر دفع الأجور بعد وفاة المؤجر الأصلي أو المورث.
إن ثبوت استئجار الطاعنين للعقار تبعاً لمؤرثهم وقيامهم بدفع الأجور للمؤجر بعد وفاة المؤرث لا يحول دون مطالبة المالك بتخليتهم إذا ثبت للمحكمة أنهم تركوا المأجور واستأجروا مسكناً آخر بحيث أنهم قطعوا كل علاقة لهم بالمأجور، لأن الحماية من الإخلاء لا تكون إلا للمستأجر الساكن فعلاً بالمأجور