سكوت الخصوم عن الطعن في تجاوز المحكمة لدعوى رد الحيازة إلى بحث أصل الحق يجعل الحكم مكتسباً حجية الأمر المقضي، فلا يُحتج بعد ذلك بعيب عدم الاختصاص النوعي.
إذا تجاوز القاضي رد الحيازة إلى بحث أصل الحق وسكت الطرفان عن هذه المخالفة ولم يطعنا فيها غطت قوة الشيء المحكوم به على عيوب عدم الاختصاص النوعي