الأصل في قسمة العقار المشاع أن تكون الحصص على وفق أصغر نصيب ممكن، مع تمكين كل شريك من ما يوازي سهمه. وعند تعذر تحقيق التساوي العيني، تُراعى العدالة بين الأنصبة عبر القسمة إلى حصص متعادلة والاستعانة بالتعويض لجبر النقص.
ان قسمة العقار تكون في تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب ويعطى لكل شريك من هذه الاجزاء ما يعادل نصيبه من السهام التي يملكهافي حال عدم امكان تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب فانه يجوز أن يجنب لكل شريك حصة أي أن يقسم المال المشرك حصصا تتعادل وأنصبة الشركاء مع الاستعانة بالتعويض