• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جريمة الاغتصاب لا تتحقق إلا إذا كان الجاني رجلاً والمجني عليها أنثى

قيام جريمة الاغتصاب يفترض اتحاد صفة الجاني والمجني عليها على نحو مخصوص، بحيث لا تقوم إلا من رجل على أنثى.

نص الاجتهاد

الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى.