• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرسوم الإداري لا ينسخ حكم القانون ولا يرقى إلى مرتبته التشريعية

لا يترتب على المرسوم ذي الصفة الإدارية أثرٌ ناسخٌ لنصّ القانون، ولا يُعتبر في مرتبةٍ تشريعية مماثلة للقانون إلا إذا صدر بموجب قوةٍ تشريعية صريحة؛ أما مجرد الاستناد إلى مادةٍ في قانون الموظفين الأساسي فلا يبدل طبيعته.

نص الاجتهاد

لايمكن اعتبار المرسوم التشريعي رقم 1559 لعام 950 قد الغى حكم المادة 237 من قانون العمل لانه له صفة إدارية وليس له قوة تشريعية كما انه لايمكن اعتباره مماثلا من القوة للقانون المشار اليه وان بناء المرسوم المذكور على المادة 146 من قانون الموظفين الأساسي الصادر بتاريخ 1945 لايغير من طبيعته ولايجعل المرسوم ذي الرقم 1459 بقوة القانون وانما يبقى مرسوما له اثر المراسيم فقط .