• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل مجامعة لقاصر لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها هي من نوع الجناية ولو كانت بوعد الزواج

إذا وقعت المجامعة على قاصر لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها، فإن الفعل يبقى جنايةً ولو استند الفاعل إلى وعد الزواج أو إلى رضا القاصر، لأن النص الخاص بحماية من لم يتم الخامسة عشرة يظلّ مطبقاً بوصفه الأشد.

نص الاجتهاد

كل مجامعة لقاصر لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها هي من نوع الجناية ولو كانت بوعد الزواج المناقشة: ان احكام المادة 491 من قانون العقوبات قد اعتبرت كل مجامعة القاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره من نوع الجناية وهو نص عام مطلق لا يقيده شيء و كان ما جاء في المادة 504 من قانون العقوبات قد نص على أن من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب بعقوبة جنحية اذا كان الفعل لا يستوجب عقا با اشد ومؤدى ذلك أن الاعتداء على فتاة لم تتهم الخامسة عشرة من عمرها هو من نوع الجناية على كل حال ولو كان بوعد الزواج لان القانون نص على عقوبة أشد من عقوبة الجنحة كما وان الفتى والفتاة حسب قانون الأحداث الجانحين هو من اتم الخامسة عشرة من عمره ولذلك فان المقصود من الفتاة هي الباكر التي أتمت الخامسة عشرة حتى ولو كان الاعتداء عليها قد تم برضاها أو بوعد الزواج لان العقوبة في مقابل ازالة البكارة