• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض الرعي بمجرد وجود المواشي والحيوانات في المزروعات

وجود المواشي أو الحيوانات بين المزروعات، متى اقترن بقرائن أو ضبطٍ يدل على الرعي، يكفي لقيام الجرم؛ ولا يلزم إثبات أن كل حيوانٍ أكل الزرع فعلاً، لأن ذلك يُخالف طبيعة التجريم المقررة للرعي والإطلاق في الأراضي المحمية أو المزروعة.

نص الاجتهاد

يفترض الرعي بمجرد وجود المواشي والحيوانات في المزروعات المناقشة: يبين من الحكم المطعون فيه أنه انما طبق المادة 752/ع بدلالة المادة 144 من قانون التنظيمات الادارية وقرار محافظة السويداء ذي الرقم 121 لعام 1963 تأسيسا على انه ( لم يثبت جرم الرعي بحق المطعون ضده المدعى عليه لأن مجرد وجود الأغنام بين المزروعات المحصودة والحكومة لا يعني رعيها والأكل منها وانه ليس في الضبوط ما يشير الى رعي المزروعات ).ولما كان الضبط الاول 42/1963 يشير الى قطيعين من الأغنام پرعیان بين المزروعات . والضبط 56/1963 يتضمن افادة المطعون ضده وفيها اعترافا بالرعي وافادة ابن أخيه الذي يقول انه كان يرعى مع عمه وانه يجهل أن الأرض محمية .وكان الحكم من هذه الجهة مشوبا بفساد الاستدلال عدا ما يشتمله من خطأ الاستنتاج الذي يقرر مبدأ جدید ، هو أن مجرد وجود قطيعين من الأغنام التي ترعى في المزروعات لا يعني أنها رعت وأكلت الزرع فعلا اذ يترتب على هذا المبدأ أن يقام الدليل على كل رأس من الأغنام أنه رعى فعلا وهذا ما لم يقصده المشترع الذي عاقب على أفعال :أ – القطع والقصف والاتلاف الذي يصيب المزروعات والاشجار أو الشجيرات المغروسة أو الثابتة طبيعيا .ب – الرعي واطلاق الماشية وسائر الحيوانات فيما كان للغير من الأرض المحمية أو المغروسة أو في أرض لا تخص الفاعل اجمالا. ج – ترك الحيوانات في مناطق الرعي دون راع أو اطلاق الماعز أو رعيها في مناطق مشجرة أو حراجية ممنوعة .ولما كان مجرد وجود المواشي والحيوانات في المزروعات غير معاقب اذا لم يترتب عليه الرعي والاكل كان معناه افتراض طبيعية في الحيوانات مخالفة لطبيعتها الأصلية وفي هذا قلب لمبدأ الاثبات و تبدیل في عناصر التجريم التي نص عليها القانون .