• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يؤثر الدافع في قيام جريمة الفحشاء ولا في تكييفها القانوني

الدافع لا يعتدّ به في قيام جريمة الفحشاء ولا في تحديد وصفها القانوني ما دامت أركانها متوافرة.

نص الاجتهاد

لا أثر للدافع في جريمة الفحشاء