في الجرائم المستمرة التي يتجدد ركنها الزمني، لا يمتد أثر العفو العام إلى الأفعال أو الامتناعات اللاحقة لتاريخ العفو، ويبقى الفعل اللاحق خاضعاً للعقاب ما دام سبب الاستمرار قائماً.
إن جريمة عدم الحصول على تذكرة الهوية بعد العفو تغدوا معاقبة عليها مادام مرتكبها ممتنع عن الحصول على هوية المناقشة: ان المطعون ضده مولود في 23 آذار 1948 فقد استحصل على هويته في 21 مارس 1963 بعد انقضاء مهلة السنة المنصوص عنها في المادة 70 من قانون الأحوال المدنية ذي الرقم 376 لعام 1957 اذ يبلغ الخامسة عشرة من عمره في 23 آذار يتجدد الجرم بعد ذلك لأنه من الجرائم المستمرة اذ يترتب على كل مواطن منذ اول يوم من البلوغ المبتديء في اول العام الخامس عشرة من عمره ان يستحصل على هويته فاذا شمل قانون العفو العام رقم 23 جريمة الامتناع هذه ما وقع منها قبل 17/4/1963 فان الجريمة المتجددة بعد تاريخ العفو تغدو معاقبة تارة اخرى طالما بقي المطعون ضده ممتنعا عن الحصول على الهوية لأن الاجتهاد المخالف مؤداه إن يبقى كل مواطن بلا هوية بدون أي مؤید قانوني عند مجرد صدور قانون من قوانين العفو العام