• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجوع الادعاء الشخصي عن الدعوى القائمة بحق الفاعل يمنع متابعة دعواه بحق المسؤول بالمال أمام القضاء الجزائي

دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي لا تُتابَع بحق المسؤول بالمال منفرداً إذا رُجِع عن الدعوى بحق المتهم الأصلي الذي قامت عليه دعوى الحق العام، لأن اختصاص القضاء الجزائي بها تبعيٌّ لا أصيل.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ رجوع الادعاء الشخصي عن الدعوى القائمة بحق مرتكب الجريمة يحول دون متابعة الدعوى الشخصية بحق المسؤول بالمال. من حيث تبين من الحكم المطعون فيه أن ممثل ادارة قضايا الحكومة أعلن رجوع الجهة المطعون ضدها عن دعواها بحق السائق ومثابرتها على ملاحقة المسؤول بالمال وحده فقضى له حكم محكمة أول درجة ومن بعده حكم محكمة الدرجة الثانية بما طلب من تعويض الصدم والاضرار بكسارة المشاريع الكبرى. ولما كان اختصاص القضاء الجزائي بسماع دعوى الحق الشخصي إنما يستحدثونه من أحكام المادة 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تسمع فيها تلك الدعوى تبعاً لدعوى الحق العام. ولما كانت دعوى الحق العام بحادث الصدم والاضرار قد أقيمت بحق السائق المسؤول جزائياً عن الجرم بالذات وتبعاً له أقيمت دعوى الحق الشخصي على المسؤول بالمال مع السائق، ولما كان رجوع وكيل جهة الادعاء الشخصي عن الدعوى القائمة بحق السائق يحول دون متابعة الدعوى الشخصية بحق المسؤول بالمال الذي لا يحاكم أصلياً ومنفرداً أمام القضاء الجزائي كان الحكم غير صحيح في القانون يرد عليه الطعن ويعرضه من هذه الجهة للنقض.