• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المقابر من الأوقاف الخيرية التي تؤول ملكيتها حكماً إلى وزارة الأوقاف ولا تسمع دعوى هدم البناء المشيد عليها بطريق التجاوز قبل تسجيلها في السجل العقاري

إذا كانت المقبرة وقفاً خيرياً آلت ملكيته حكماً إلى وزارة الأوقاف وخضع للتسجيل في السجل العقاري، فلا تُقبل دعوى هدم البناء المقام عليها بطريق التجاوز قبل تمام هذا التسجيل.

نص الاجتهاد

ان المقابر تعد من الأوقاف الخيرية التي تنتقل ملكيتها حكما الى وزارة الأوقاف وتخضع للتسجيل في السجل العقاري فلا تسمع الدعوى بهدم البناء المشيد على المقبرة بطريق التجاوز قبل هذا التسجيل .