إذا كانت المقبرة وقفاً خيرياً آلت ملكيته حكماً إلى وزارة الأوقاف وخضع للتسجيل في السجل العقاري، فلا تُقبل دعوى هدم البناء المقام عليها بطريق التجاوز قبل تمام هذا التسجيل.
ان المقابر تعد من الأوقاف الخيرية التي تنتقل ملكيتها حكما الى وزارة الأوقاف وتخضع للتسجيل في السجل العقاري فلا تسمع الدعوى بهدم البناء المشيد على المقبرة بطريق التجاوز قبل هذا التسجيل .