إذا نظّم قانون خاص حقوق ذوي الشعائر الدينية المصنَّفين، تعيَّن تطبيقه عليهم، بينما يستفيد غير المصنَّفين من التعويضات المقررة في قانون العمل عند إنهاء خدماتهم.
لقد عين القانون ذي الرقم 474 الحقوق التي يستفيد منها ذوي الشعائر الدينية المصنفون وان أصحاب الجهات غير المصنفين يستفيدون من التعويضات المنصوص عليها في قانون العمل تبعا لانهاء خدماتهم عن الجهات التي كانوا معينين لها .