• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد الحقوق المستفادة لذوي الشعائر الدينية المصنفين يكون وفق القانون الخاص، أما غير المصنفين فيستفيدون من تعويضات قانون العمل عند إنهاء خدماتهم

إذا نظّم قانون خاص حقوق ذوي الشعائر الدينية المصنَّفين، تعيَّن تطبيقه عليهم، بينما يستفيد غير المصنَّفين من التعويضات المقررة في قانون العمل عند إنهاء خدماتهم.

نص الاجتهاد

لقد عين القانون ذي الرقم 474 الحقوق التي يستفيد منها ذوي الشعائر الدينية المصنفون وان أصحاب الجهات غير المصنفين يستفيدون من التعويضات المنصوص عليها في قانون العمل تبعا لانهاء خدماتهم عن الجهات التي كانوا معينين لها .