• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق العاملة المكافأة إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضع طفلها الأول

إذا تركت العاملة عملها خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضع طفلها الأول، ثبت لها الحق في المطالبة بالمكافأة المقررة.

نص الاجتهاد

للعاملة الحق بالمطالبة بالمكافأة اذ تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد زواجها وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضعها الطفل الأول .