إذا تركت العاملة عملها خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضع طفلها الأول، ثبت لها الحق في المطالبة بالمكافأة المقررة.
للعاملة الحق بالمطالبة بالمكافأة اذ تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد زواجها وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضعها الطفل الأول .