• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استنكاف أحد الزوجين عن تسمية الحكم لا يمنع المحكمة من تعيينه مباشرة والسير في الدعوى

إذا امتنع أحد الطرفين في منازعة الأحوال الشخصية عن تسمية الحكم، جاز للمحكمة أن تعيّنه مباشرة ولا يتوقف السير في الدعوى على تعاون الخصم الممتنع، ما دام القانون قد أناط تعيين الحكم بالقاضي.

نص الاجتهاد

امتناع أحد الطرفين عن انتقاء الحكم لا يمنع المحكمة من تعيينه من قبلها مباشرة المناقشة: لما كان ظاهرا من القرار المطعون فيه أنه بني على استنكاف الطاعنة عن تسميته حكم من قبلهاولما كانت الفقرة الثالثة للمادة 112 أحوال صرحت بأن القاضي هو الذي يعين الحكمين وكان استنكاف أحد الطرفين عن مساعدة المحكمة بانتقاء الحكم لا يمنع المحكمة من تعيينه من قبلها مباشرة على افتراض توجبه وكانت الطاعنة لا تزال تحضر المحاكمة وتطلب الحكم في الموضوع وذلك كاف للسير بالدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها . ولما كان ما أثارته الطاعنة من مطاعن تتعلق بأساس الموضوع لا يصح مناقشتها الآن طالما ان القرار المطعون فيه انما هو قرار وقف الخصومة فحسب . ولما كان هذا القرار قد تبين بأنه بني على غير أساس قانوني فهو مستلزم النقض