إذا أُجِّر العقار بواسطة شخصٍ تصرف نيابةً عن المالك، فإن هذا الإجراء لا يمنع المالك من مباشرة الدعاوى الناشئة عن المأجور والعقد، ما دام التأجير قد تم لحسابه وبصفته نائباً عنه.
قيام رئيس الدائرة الاجتماعية بتأجير العقار لا يمنع المالك من المداعاة بما يتعلق بالمأجور والعقد لأن رئيس الدائرة الاجتماعية أجر العقار نيابة عنه