• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأجير رئيس الدائرة الاجتماعية للعقار لا يحول دون حق المالك في المداعاة بشأن المأجور والعقد

إذا أُجِّر العقار بواسطة شخصٍ تصرف نيابةً عن المالك، فإن هذا الإجراء لا يمنع المالك من مباشرة الدعاوى الناشئة عن المأجور والعقد، ما دام التأجير قد تم لحسابه وبصفته نائباً عنه.

نص الاجتهاد

قيام رئيس الدائرة الاجتماعية بتأجير العقار لا يمنع المالك من المداعاة بما يتعلق بالمأجور والعقد لأن رئيس الدائرة الاجتماعية أجر العقار نيابة عنه