المعونة الخاصة المقررة لفئة معينة من ورثة المتوفى لا تُعد بديلاً عن الحقوق العمالية المستحقة قانوناً، ولا تحول دون المطالبة بها إذا توافرت شروطها.
المعونة المخصصة لاولاد المتوفي في القانون 474 لاتحول دون المطالبة بالحقوق المترتبة بموجب قانون العمل المناقشة: إن المعونة المخصصة للقاصرين من أولاد المتوفي بموجب المادة 10 من القانون 474 المتعلق بأرباب الشعائر الدينية لا تحول دون مطالبتهم ومطالبة باقي من كان يعولهم المتوفي فعلاً من أفراد عائلته المعوزين المستحقين حسب الأحكام النافذة من المادة 184 من قانون العمل 279 أو المادة 82 من قانون العمل 91.