• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعونة المقررة لأبناء المتوفى لا تمنع من المطالبة بالحقوق المستحقة وفق قانون العمل

المعونة الخاصة المقررة لفئة معينة من ورثة المتوفى لا تُعد بديلاً عن الحقوق العمالية المستحقة قانوناً، ولا تحول دون المطالبة بها إذا توافرت شروطها.

نص الاجتهاد

المعونة المخصصة لاولاد المتوفي في القانون 474 لاتحول دون المطالبة بالحقوق المترتبة بموجب قانون العمل المناقشة: إن المعونة المخصصة للقاصرين من أولاد المتوفي بموجب المادة 10 من القانون 474 المتعلق بأرباب الشعائر الدينية لا تحول دون مطالبتهم ومطالبة باقي من كان يعولهم المتوفي فعلاً من أفراد عائلته المعوزين المستحقين حسب الأحكام النافذة من المادة 184 من قانون العمل 279 أو المادة 82 من قانون العمل 91.