إذا كان المشروع الاقتصادي المؤمم يزاول نشاطه وفق قواعد القانون الخاص وبذات الأوضاع المقررة له سابقاً، ولا تسأل الدولة عن التزاماته، فإنه لا يعدّ مؤسسة عامة ولا مصلحة حكومية.
اذا كان المشروع الاقتصادي المؤمم يقوم بعمله كالافراد ويخضع للقانون الخاص في مباشرة نشاطه وعلاقاته بذات الأوضاع المقررة له في السابق دون ان تسأل الدولة عن التزامه فلا يعتبر مؤسسة عامة او مصلحة حكومية .