• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المشروع الاقتصادي المؤمم الذي يباشر نشاطه وفق أحكام القانون الخاص ولا تتحمل الدولة التزاماته لا يعد مؤسسة عامة ولا مصلحة حكومية

إذا كان المشروع الاقتصادي المؤمم يزاول نشاطه وفق قواعد القانون الخاص وبذات الأوضاع المقررة له سابقاً، ولا تسأل الدولة عن التزاماته، فإنه لا يعدّ مؤسسة عامة ولا مصلحة حكومية.

نص الاجتهاد

اذا كان المشروع الاقتصادي المؤمم يقوم بعمله كالافراد ويخضع للقانون الخاص في مباشرة نشاطه وعلاقاته بذات الأوضاع المقررة له في السابق دون ان تسأل الدولة عن التزامه فلا يعتبر مؤسسة عامة او مصلحة حكومية .