عند انتقال الاختصاص بنظر مخالفات الأحكام الصادرة عن المحاكم الروحية لقواعد الأصول والقانون وقابليتها للتنفيذ إلى دائرة المواد المدنية والتجارية بموجب التشريع اللاحق، تصبح هذه الدائرة هي المختصة دون الهيئة العامة، وتُحال إليها الطعون المنظورة التي لم يُقفل فيها باب المرافعة.
الهيئة العامة لمحكمة النقض لم تعد ذات اختصاص للنظر في مخالفات الاحكام الصادرة عن المحاكم الروحية لقواعد الأصول والقانون . المناقشة: الحكم المطعون فيه : صادر المحكمة الروحية الأرثوذكسية البدائية بدمشق بتاريخ ١٩٥٩/٦/١٣ برقم اساس ۱۰ وقرار ۸ المتضمن فسخ الزواج الحاصل بين الزوجين المتداعيين ( جرجي وروز ) وعلى مسؤولية الزوج واعتبار كل منهما غريبا عن الآخر ۲۰ – تضمين الزوج المدعي جرجي مبلغ / ٩٠٠ / ليرة سورية تعويض سورية تعويضا أدبيا للزوجة الزام الزوج جرجي باداء نفقة شهرية قدرها مائة ليرة سورية بدءاً من تاريخ اول آب ١٩٥٧ حتى تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية – تضمين الزوج مبلغاً قدره / ٣٥٠ / ليرة سورية خرج القرار والصورة والتبليغ . النظر في الطعن : من حيث أن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الارثوذكسية بدمشق بتاريخ ۱۹٥٩/٦/۱۳ مرفوع الى الهيئة العامة للمواد المدنية في محكمة النقض بالاستناد الى المادة / ۲۱ / من قانون السلطة القضائية رقم / ٥٦/ لعام ١٩٥٩ التي نصت في فقرتها الثانية على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض للفصل في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية والروحية لقواعد الاصول والقانون وقابليتهما للتنفيذ ومن حيث ان احكام هذه المادة قد استبدلت في قانون السلطة القضائية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم ٩٨ لعام ١٩٦١ ومن حيث أن المشترع الذي حدد في المادة ٤٦ من هذا القانون المعدلة بالمادة /٥/ من المرسوم التشريعي رقم // ٦٦ / لعام ١٩٦٢ اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ناط بها أمر النظر في مخالفة الاحكام المشار اليها أعلاه للاصول والقانون وفي قابليتها للتنفيذ ومن حيث ان أمر النظر في الطعن القائم في هذه القضية التي لم يقفل فيها باب المرافعة يغدو على هذا الاساس من اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية في محكمة النقض لذلكقررت الهيئة العامة بالاجماع : إحالة هذه القضية الى دائرة المواد المدنية والتجارية في محكمة النقض بدمشق للنظر في الطعن ضد الحكم الصادر في هذه الدعوى