طلب النقض بأمر خطي لا يتناول تصحيح الأخطاء التي شابت الناحية المدنية في الدعوى الجزائية
النقض بأمر خطي طريق استثنائي لا يُباشَر لتدارك الأخطاء التي تقع في الحكم من جهته المدنية ضمن الدعوى الجزائية، وإنما يقتصر على ما يدخل في نطاقه القانوني المحدد.
نص الاجتهاد
طلب النقض بأمر خطي لا يتناول تصحيح الأخطاء التي شابت الناحية المدنية في الدعوى الجزائية