تتقادم المطالبة بالأجور الشهرية وفروقها عن الحد الأدنى بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
الأجور الشهرية وفروقها عن الحد الأدنى تتقادم بخمس سنوات .