تخضع الأجور الشهرية وفروقها لأحكام نظام المؤسسة إذا تم التعاقد مع العامل في نطاقه، وتُعد من الحقوق الدورية المتجددة التي يسري عليها التقادم الخمسي.
ان الأجور الشهرية وفروقها عن الحد الأدنى من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات يحق للعامل الاستفادة من احكام نظام المؤسسة اذا كان التعاقد معه جرى في حدوده .