• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق التبعية في علاقة العمل بالخضوع للتعليمات والإشراف والارتباط الاقتصادي بالأجر دون اعتبار للناحية الفنية

رابطة التبعية في علاقة العمل تقوم على الخضوع للتعليمات والإشراف والارتباط الاقتصادي بالأجر، وتنتفي أو تثبت بحسب هذا الخضوع دون اعتبار للناحية الفنية.

نص الاجتهاد

رابطة التبعية والإشراف هي رابطة حقوقية واقتصادية المناقشة: ان رابطة الخضوع والاشراف والمراقبة التي تفيد العامل برب العمل انما هي رابطة حقوقية واقتصادية يصبح العامل بموجبها مقيدا من الناحية الحقوقية بالتعليمات التي يتلقاها عن رب العمل كما وانه يصبح مقيدا من الناحية الاقتصادية بالاجرة التي يتقاضاها ويصبح وضعه المالي مقيدا بها دون ان يكون للناحية الفنية تأثير في ذلك .