لا يحق للمفلس بعد شهر الإفلاس أن يباشر الخصومة القضائية بصفته متدخلاً في الدعاوى التي يباشرها وكيل التفليسة بشأن أمواله، لأن سلطة إدارة الخصومة تنتقل إلى وكيل التفليسة.
إن شهر الافلاس يؤدي إلى تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة أمواله فلا يحق له أن يخاصم أمام القضاء بصفته متدخلا في الدعاوى التي يخاصم فيها الوكيل ولا تشمل هذه القاعدة الخصومات المتعلقة بشخص المفلس أو بوصفه رب أسرة أو بمصلحة أدبية