الأحكام الموضوعية للرهن المدني تنطبق على الرهن التجاري، باستثناء ما يتصل بطرق الإثبات وسريان الرهن في حق الغير، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ان قواعد الرهن المدني تطبق على الرهن التجاري ما عدا طرق الاثبات وشروط سريان عى الغير مالم يم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .