• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام الرهن المدني على الرهن التجاري فيما عدا الإثبات وحجية الرهن في مواجهة الغير ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

الأحكام الموضوعية للرهن المدني تنطبق على الرهن التجاري، باستثناء ما يتصل بطرق الإثبات وسريان الرهن في حق الغير، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان قواعد الرهن المدني تطبق على الرهن التجاري ما عدا طرق الاثبات وشروط سريان عى الغير مالم يم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .