إذا شُهِر الإفلاس زالت عن المفلس سلطة إدارة أمواله والتصرف في خصوماتها، فلا تقبل مباشرته للدعاوى المتعلقة بالذمة المالية الخاضعة للتفليسة استقلالاً، وإنما يكون تدخله فيها على سبيل التبعية لما يباشره وكيل التفليسة.
ان شهر الإفلاس يؤدي الى تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة أمواله فلا يحق له ان يخاصم امام القضاء الا بصفته متدخلا في الدعاوى التي يخاصم فيها الوكيل ولاتشمل هذه القاعدة الخصومات المتعلقة بشخص المفلس او بوصفه رب اسرة او بمصلحة أدبية .