• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الطرفين على التحكيم في أصل النزاع لا يمنع قاضي الأمور المستعجلة من إلقاء الحجز الاحتياطي متى توافرت موجباته

اتفاق الطرفين على التحكيم في أصل النزاع لا يمنع قاضي الأمور المستعجلة من إلقاء الحجز الاحتياطي متى توافرت موجباته، لأن اختصاصه باتخاذ التدابير الوقتية يظل قائماً استقلالاً عن ولاية الفصل في الموضوع.

نص الاجتهاد

إذا كان النزاع من اختصاص المحكمين فلا شيء يمنع من إلقاء الحجز بقرار من قاضي الأمور المستعجلة. المناقشة: حيث أن وقائع هذه الدعوى كما تبين من الأوراق تتحصل في أن الجهة الطاعنة استحصلت على قرار من قاضي الأمور المستعجلة بإلقاء الحجز الإحتياطي على أموال مدينها الشركة المطعون ضدها التي تقدمت بادعاء إلى القاضي مصدره تطعن في هذا الحجز تأسيساً على أن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص باصدار قرار الحجز الإحتياطي لوجود اتفاق بين الطرفين على التحكيم بشأن النزاع الذي يتولد عن العلاقة التي نشأ عنها الدين.وحيث أنه من استقراء المادتين 315 و 316 وما يليها أصول محاكمات يتضح أن المشرع أناط أمر إلقاء الحجز الإحتياطي بالأصل بقاضي الأمور المستعجلة وأجاز للمحكمة المختصة بأصل الحق إلقاء هذا الحجز وان هذا الجواز لم يحجب اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإتخاذ هذا التدبير.وحيث أن التحكيم إذا كان يؤدي إلى نقل الاختصاص من ولاية المحكمة المختصة إلى ولاية المحكمين فإن هذا الإجراء يبقي لقاضي الأمور المستعجلة اختصاصه الأصلي بإلقاء الحجز الإحتياطي كما لو كانت المنازعة بأصل الحق باقية أمام محكمة الموضوع أو أمام هيئة التحكيم التي حلت محل المحكمة.وحيث أن أعمال هذه القاعدة القانونية يتفق وما أخذ به الفقه العربي المقارن والأسس التي سارت عليها محكمة النقض في قرارها رقم (945 تاريخ 16/5/1964 لعام 1966 قرار 108).وحيث أن الحكم المستأنف الذي لم يسر على هذا النهج يغدو مخالفاً لأحكام القانون فيتعين نقضه.