إذا كان المستأجر قد أفلس، فإن دعوى التخلية لعدم دفع الأجرة تبقى موجهة إليه هو، ولا يغيّر الإفلاس من التزامه بأجور المأجور ولا يجعل الامتناع عن الدفع مشروعاً.
دعوى التخلية على مفلس تقام عليه لا على وكيل التفليسة والإفلاس لا يبرر عدم دفع أجور العقار المأجور للمفلس