• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التخلية بسبب أجور المأجور تُقام على المفلس نفسه ولا يبرر الإفلاس الامتناع عن الوفاء بها

إذا كان المستأجر قد أفلس، فإن دعوى التخلية لعدم دفع الأجرة تبقى موجهة إليه هو، ولا يغيّر الإفلاس من التزامه بأجور المأجور ولا يجعل الامتناع عن الدفع مشروعاً.

نص الاجتهاد

دعوى التخلية على مفلس تقام عليه لا على وكيل التفليسة والإفلاس لا يبرر عدم دفع أجور العقار المأجور للمفلس