تسأل الدولة مدنياً عن الأضرار التي تصيب المواطنين إذا قصرت في اتخاذ التدابير الأمنية الواجبة، متى كان هذا التقصير سبباً في وقوع الضرر الناجم عن أعمال الشغب.
مسؤولية الدولة الناشئة عن التقصير في اتخاذ اجراءات الأمن تلزمها بالعتويض عما يلحق المواطنين من أضرار نتيجة أعمال الشغب