• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الدولة عن الأضرار التي تلحق بالمواطنين نتيجة أعمال الشغب متى قصرت في اتخاذ إجراءات الأمن اللازمة

تسأل الدولة مدنياً عن الأضرار التي تصيب المواطنين إذا قصرت في اتخاذ التدابير الأمنية الواجبة، متى كان هذا التقصير سبباً في وقوع الضرر الناجم عن أعمال الشغب.

نص الاجتهاد

مسؤولية الدولة الناشئة عن التقصير في اتخاذ اجراءات الأمن تلزمها بالعتويض عما يلحق المواطنين من أضرار نتيجة أعمال الشغب