• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المأجور لزرب الدواب لا يسبغ على الإيجار الصفة الزراعية إلا إذا كانت تربية الدواب تابعة للنشاط الزراعي للمستأجر

العبرة في تكييف الإيجار على أنه زراعي ليست بمجرد استعمال المأجور لزرب الدواب، بل بارتباط تربية الدواب بالنشاط الزراعي للمستأجر ارتباطاً تابعاً ومقصوداً لخدمة ذلك النشاط.

نص الاجتهاد

إن مجرد استعمال المأجور لزرب الدواب لا يجعل العمل زراعياً إلا إذا كان المستأجر يربي الدواب تبعاً لعمله الزراعي