العبرة في تكييف الإيجار على أنه زراعي ليست بمجرد استعمال المأجور لزرب الدواب، بل بارتباط تربية الدواب بالنشاط الزراعي للمستأجر ارتباطاً تابعاً ومقصوداً لخدمة ذلك النشاط.
إن مجرد استعمال المأجور لزرب الدواب لا يجعل العمل زراعياً إلا إذا كان المستأجر يربي الدواب تبعاً لعمله الزراعي