الأصل أن دعوى التخلية المتعلقة بالمأجور، إذا انصبت على شخص المفلس ولم تستهدف الأجور، تُقام على المفلس نفسه؛ لأن التفليس ورفع اليد عن الأموال لا يُسقط التزاماته العقدية ولا يعفيه من آثار تقصيره الشخصي.
ان الدعوى المقامة بطلب تخلية المفلس من المأجور تعتبر من الدعاوى المتعلقة بشخص المفلس والتي توجه فيها الخصومة اليه لاسيما اذا كانت لا تستهدف الحكم بالأجور، لان وضع أحوال المفلس تحت تصرف كتلة الدائنين ورفع يده عنها لا يبدل من هذه النتيجة ولا يبرر تقصير المفلس بالقيام بالتزامات العقد مادام أن من حق المفلس أن يتقاضى اعانة من الطابق يسدد بها نفقاته فاذا قصر بالمطالبة أو لم تجد الكتلة مبررا لإعطائه الاعانة بالنظر لتصرفاته فان المؤجر لا يتحمل نتيجة خطأ المفلس وتقصيره أو سوء نيته.